____________________
لعموم النص على من أفطر في قضاء رمضان خصوصا على القول بأن الواجب على الكفاية يتعين بالشروع ابتداء.
(ب) لو صاما معا وأفطر واحد منهما خاصة فهذا يبني على مسألة أصولية هي أن الواجب على الكفاية يجب على الكل وإنه يسقط بتمام فعل واحد من المكلفين به عن الآخر فقبل التمام يكون الوجوب على الكل لم يسقط عن أحد فعلى هاتين المقدمتين يحتمل وجوب الكفارة لأنه أولى من الوجوب لو أفطرت ثم حاضت لوجود التكليف هنا حال الإفطار بخلاف الحائض على ما اخترناه والحق عدم الوجوب لأنه قد وقع قضاء ذلك اليوم في غير ذلك الزمان وأجزأ عن المفطر كما لو فعله هو.
(ج) أن يفطرا معا فالإشكال هنا في موضعين (أحدهما) في إيجاب الإفطار الكفارة (فنقول) يحتمل العدم لاستحالة كون الصومين لو صحا قضاء عن ذلك اليوم وأحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح وأحدهما لا بعينه لا يوجب الكفارة فيه لأنها تابعة لتعين الصوم ولهذا شرط في الكفارة في قضاء رمضان كونه بعد الزوال ليتعين (ويحتمل) الوجوب لأنه إفطار في قضاء رمضان بعد الزوال فيدخل تحت العموم، والموضع الثاني على تقدير وجوب الكفارة الإشكال في محلها (فيحتمل) الوجوب عليهما بمعنى أنه على كل واحد كفارة لوجوب الواجب على الكفاية على الكل ولم يحصل مسقط عن أحدهما (ويحتمل) عليهما معا كفارة واحدة لأن القضاء واحد ولا ترجيح والوجوب هنا على الكفاية كالأصل وهو الأقوى عندي.
(د) أن يفطرا على التعاقب فالإشكال في وجوب الكفارة كما مر وفي محلها أيضا (فيحتمل) على الأخير لتعينه لقضاء رمضان بإفطار للأول (ويحتمل) عليهما لأن كل واحد قد أفطر في قضاء رمضان وليس بجيد لأن الأداء صوم واحد فلا يتعدد قضائه فأحدهما غير قضاء ولا نعلم القضاء ما هو منهما وشرط التكليف العلم لاستحالة تكليف الغافل ولم يدل دليل على ترجيح أحدهما، والأصح أنه لا كفارة (إذا عرفت ذلك) فقول المصنف فإن صاماه وأفطراه بعد الزوال دفعة إشارة إلى المسألة الثالثة وقوله
(ب) لو صاما معا وأفطر واحد منهما خاصة فهذا يبني على مسألة أصولية هي أن الواجب على الكفاية يجب على الكل وإنه يسقط بتمام فعل واحد من المكلفين به عن الآخر فقبل التمام يكون الوجوب على الكل لم يسقط عن أحد فعلى هاتين المقدمتين يحتمل وجوب الكفارة لأنه أولى من الوجوب لو أفطرت ثم حاضت لوجود التكليف هنا حال الإفطار بخلاف الحائض على ما اخترناه والحق عدم الوجوب لأنه قد وقع قضاء ذلك اليوم في غير ذلك الزمان وأجزأ عن المفطر كما لو فعله هو.
(ج) أن يفطرا معا فالإشكال هنا في موضعين (أحدهما) في إيجاب الإفطار الكفارة (فنقول) يحتمل العدم لاستحالة كون الصومين لو صحا قضاء عن ذلك اليوم وأحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح وأحدهما لا بعينه لا يوجب الكفارة فيه لأنها تابعة لتعين الصوم ولهذا شرط في الكفارة في قضاء رمضان كونه بعد الزوال ليتعين (ويحتمل) الوجوب لأنه إفطار في قضاء رمضان بعد الزوال فيدخل تحت العموم، والموضع الثاني على تقدير وجوب الكفارة الإشكال في محلها (فيحتمل) الوجوب عليهما بمعنى أنه على كل واحد كفارة لوجوب الواجب على الكفاية على الكل ولم يحصل مسقط عن أحدهما (ويحتمل) عليهما معا كفارة واحدة لأن القضاء واحد ولا ترجيح والوجوب هنا على الكفاية كالأصل وهو الأقوى عندي.
(د) أن يفطرا على التعاقب فالإشكال في وجوب الكفارة كما مر وفي محلها أيضا (فيحتمل) على الأخير لتعينه لقضاء رمضان بإفطار للأول (ويحتمل) عليهما لأن كل واحد قد أفطر في قضاء رمضان وليس بجيد لأن الأداء صوم واحد فلا يتعدد قضائه فأحدهما غير قضاء ولا نعلم القضاء ما هو منهما وشرط التكليف العلم لاستحالة تكليف الغافل ولم يدل دليل على ترجيح أحدهما، والأصح أنه لا كفارة (إذا عرفت ذلك) فقول المصنف فإن صاماه وأفطراه بعد الزوال دفعة إشارة إلى المسألة الثالثة وقوله