____________________
في اليوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر (1). والبحث قد تقدم.
قال دام ظله: وإنما يصح أربعة في أربعة مساجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي.
أقول: هذا مذهب الشيخ والسيد وأبي جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وأبي الصلاح والقاضي وابن حمزة وسلار وابن إدريس وهو الأقوى عندي (لما رواه) عمر بن يزيد في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجده قال لا تعتكف إلا في مسجد جماعة صلى فيه إمام عدل جماعة ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة (2) وهذا بيان للمسجد الذي ذكره في قوله (إلا في مسجد جماعة) وإلا لم يكن فيه فائدة (لا يقال) هذا الحديث في طريقه سهل بن زياد وفيه قول (لأنا نقول) أن شيخنا أبا جعفر بن بابويه رواه في الصحيح ولما يأتي، وأسقط علي بن بابويه مسجد البصرة، وأثبت مسجد المدائن، وأثبت ابنه في المقنع الخمسة، وقال المفيد لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم (لما رواه) يحيى بن العلاء الداري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد الجماعة (3): والجواب أنه محمول على أحد الأربعة لما يأتي جمعا بين الأدلة وأن المطلق يحمل على المقيد مع اتحاد القضية وجوز ابن أبي عقيل الاعتكاف في كل مسجد لعموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد (4) والجواب ما تقدم (وحجة كل فريق ذكره والدي المصنف في النهاية والمنتهى والمختلف خ).
قال دام ظله: والضابط ما جمع فيه النبي أو وصي له جماعة أو جمعة
قال دام ظله: وإنما يصح أربعة في أربعة مساجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي.
أقول: هذا مذهب الشيخ والسيد وأبي جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وأبي الصلاح والقاضي وابن حمزة وسلار وابن إدريس وهو الأقوى عندي (لما رواه) عمر بن يزيد في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجده قال لا تعتكف إلا في مسجد جماعة صلى فيه إمام عدل جماعة ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة (2) وهذا بيان للمسجد الذي ذكره في قوله (إلا في مسجد جماعة) وإلا لم يكن فيه فائدة (لا يقال) هذا الحديث في طريقه سهل بن زياد وفيه قول (لأنا نقول) أن شيخنا أبا جعفر بن بابويه رواه في الصحيح ولما يأتي، وأسقط علي بن بابويه مسجد البصرة، وأثبت مسجد المدائن، وأثبت ابنه في المقنع الخمسة، وقال المفيد لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم (لما رواه) يحيى بن العلاء الداري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد الجماعة (3): والجواب أنه محمول على أحد الأربعة لما يأتي جمعا بين الأدلة وأن المطلق يحمل على المقيد مع اتحاد القضية وجوز ابن أبي عقيل الاعتكاف في كل مسجد لعموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد (4) والجواب ما تقدم (وحجة كل فريق ذكره والدي المصنف في النهاية والمنتهى والمختلف خ).
قال دام ظله: والضابط ما جمع فيه النبي أو وصي له جماعة أو جمعة