ودلالة هاتين الروايتين على جواز استقراض الخبز حتى مع التفاوت وزنا بين ما يأخذ المقترض وبين ما يؤدي وإن كان مما لا ينكر، ولكن تنصرفان إلى ما إذا كان التفاوت بينهما مما يتسامح العرف فيه، كالتفاوت التي بين أفراد الجوز، فإن الناس لا يعتنون بذلك التفاوت اليسير، فالحق في الخبز أن يقال: إن التفاوت بين القرص إن كان قليلا كالجوز والبيض في الدجاج الأهلية، فيجوز القرض فيه عددا، وإلا لو كان التفاوت كثيرا لا يتسامحون فيه، فلا يجوز، بل يجب أن يكون بالوزن.
فرع: بعد ما علمت أن القرض يوجب الاشتغال في المثلي بالمثل وفي القيمي بالقيمة، أقول: الضابط في كون المال مثليا عند الأكثر كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمحقق والعلامة 1 وغيرهم هو أن يكون أجزاؤه متساوية في القيمة، مثلا لو كان هناك من من الحنطة بدينارين، نرى أن نصف ذلك المقدار يكون قيمته نصف قيمة المجموع، أي نصف المن بدينار، وكذلك ربعه بربع قيمة المجموع أي نصف دينار وهكذا. وعند بعض آخر المثلي ما يجوز فيه السلم، أي كان واجدا لشرائط صحة السلم فيه.
وقال الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في بيان الضابط في المثلي والميز بينه وبين القيمي: أن المثلي عبارة عما لا يتفاوت أفراد نوعه أو صنفه، ولا يتميز كل فرد عن الاخر بحيث لو اختلطا أو امتزجا وكانا من مالكين تحصل الشركة القهرية، وذلك كما أنه لو اختلط من من الحنطة لشخص مع من آخر من ذلك الصنف لشخص آخر، أو من من الأرز لشخص مع من آخر من ذلك الصنف لشخص آخر، تحصل الشركة