المعاملات المعاوضية - كالإجارة والصلح بعوض - يحتاج إلى دليل، أو تنقيح مناط قطعي، وإذ ليس شئ في البين، فلا يمكن التعدي من البيع إلى غيره.
ولو كان مدركها الاجماع كما قيل - وحكى الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره 1 عن التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلمات عندهم - فأيضا التعدي لا يخلو عن إشكال: أولا لعدم تحققه بادعاء البعض، خصوصا إذا كان بالاستظهار من كلام ذلك البعض من دون تصريحه بذلك. وثانيا عدم حجية مثل هذا الاجماع على فرض تحققه، كما حققناه في الأصول.
أما لو كان مدركها - ما ذكرناه في شرح هذه القاعدة في الجزء الثاني من هذا الكتاب - هو بناء العقلاء والعرف والعادة على أن إنشاء العقود المعاوضية مبني على الاخذ والاعطاء الخارجي، بمعنى أن المبادلة في عالم الانشاء والتشريع مقدمة للاخذ والاعطاء الخارجي، بحيث لو لم يكن العوضان قابلين للاخذ والاعطاء الخارجي مأخوذة في حقيقة العقد حدوثا وبقاء، ولابد من بقاء القابلية إلى ما بعد القبض، وبزوالها قبل القبض ينفسخ العقد.
وأنت خبير: بأن مثل هذا المعنى ليس مختصا بالبيع، بل يجري في جميع المعاوضات، لوحدة المناط بنظر العرف والعقلاء. وهذا هو المختار في مدرك القاعدة، والروايات تؤيد هذا المعنى المرتكز في أذهان العرف والعقلاء.
فرع: قال في الشرائع: ولو فلس المستأجر كان للمؤجر فسخ الإجارة، ولا يجب عليه إمضاؤها، ولو بذل الغرماء الأجرة 2.
ذكر الفقهاء في كتاب المفلس اختصاص الغريم بعين ماله ولا يشاركه الغرماء،