يكن فعلا طلب في البين، بل لا يمكن أن يكون لاحد الموانع التي ذكرناها أو لغيرها من الموانع الاخر.
فرع: قال في الشرائع: ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا 1. وقال في الجواهر: بالخلاف أجده 2. وحكي عن كشف الحق نسبته إلى الامامية 3.
وعلى كل حال الظاهر أن المراد من قولهم " إنه يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا " ليس المسجد بالمعنى الخاص الذي له أحكام خاصة، من عدم جواز تنجيسه، ووجوب إزالة النجاسة عنه، وعدم جواز مكث الجنب فيه وغير ذلك من أحكامه، لان المسجد بذلك المعنى لابد وأن يكون وقفا مؤبدا ولا يكون ملكا لأحد، وفيما نحن فيه للأرض مالك غاية الأمر ملك منفعتها للمستأجر لمدة معينة، بل المراد أن الإجارة لغرض أن يجعلها محلا لصلاة الناس جميعا، أو لطائفة خاصة مدة الإجارة، كما أنه إذا كان عنده عمال يشتغلون لمدة سنة مثلا، فيستأجر أرضا لصلاتهم في تلك السنة، كما أنه يجوز له أن يستأجر أرضا لسائر حوائجهم بلا إشكال، خصوصا إذا كان من الأعمال الراجحة، مثل أن يكون محلا في تلك المدة لاجتماعهم وتعلمهم الأحكام الشرعية مثلا، أو غير ذلك من العبادات.
وذكر هذا الفرع لأجل ما قيل وجها لعدم الجواز، بأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة بحال، فلا تجوز الإجارة لذلك. وبطلان هذا الكلام وفساده غني عن البيان.