وإن شئت قلت: لاشك في عدم وجوب الانفاق على مال الغير إن كان حيوانا، سواء كان له منفعة أو لم يكن، إلا إذا كان تحت يده بطور الأمانة المالكية أو الشرعية والمالك غائب أو معذور لا يقدر على الانفاق، وفي هذه الصورة يجب، ولكن مع جواز الرجوع إليه إذا كان الانفاق بقصد العوض.
كل ذلك لقاعدة احترام مال المسلم من جهة، وعدم جواز التعدي والتفريط في مال الغير من جهة أخرى، وأنه ضامن لو فعل وإن كان لا يجب حفظ مال الغير ابتداء، إذ لا دليل عليه.
فرع: قال المحقق رحمه الله في الشرائع: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر إلا أن يشترط على الأجير 1.
وهذا الكلام مخالف لظاهر القواعد المقررة في باب الإجارة، وذلك لان حقيقة الإجارة في باب الاجراء هو أن الأجير يملك المنفعة - أي عمله المعين بتعيينهما، أي الأجير والمستأجر للمستأجر بعوض معين - فنفقة الأجير خارجة عن العوضين في باب الإجارة، وما يستحقه الطرفان - أي الأجير والمستأجر - ليس إلا العوضان اللذان وقع المبادلة بينهما، كما هو الحال في سائر العقود المعاوضية.
فكل واحد من المتعاقدين يملك ما ملكه الاخر في عقد المعاوضة بإزاء ما ملكه هو للاخر، وليس لنفقة الأجير ذكر في عقد الإجارة، وإلا لو كان لها ذكر - أي كان شرط من طرف الأجير ولو كان شرطا ضمنيا - فلا كلام، وكان يجب على المستأجر ذلك، لوجوب الوفاء بالشرط.
ولكن مع ذلك تبع جماعة من الأساطين كما حكي عن النهاية والقواعد