على البطلان، بك تكون مجملة لا ظهور لها، فلابد من القول بعدم البطلان بموت المؤجر.
وأما ما يقال من أن المراد بالشرطية الثانية - أعني قوله عليه السلام " وإن لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه " - أنها ماتت في أثناء الأجل المضروب وقبل أخذ الأجرة، فتستحق الورثة باعتبار الإرث ذلك المقدار الذي استحقت المرأة، فيعطى لهم. فتدل على بطلان الإجارة بموتها، وإلا تقوم الورثة مقامها وتستحق تمام أجرة النجم بعد تمام السنة مثل نفس المرأة.
ففيه: ما ذكرنا من أن الورثة من ناحية الإرث يستحقون المقدار الذي استحقت المرأة بالنسبة إلى ما مضى من الوقت المضروب، وهذا لا ينافي استحقاقهم لباقي الأجرة باعتبار كونه إجارة ملكهم الذي ورثوه من المرأة وإن تكون الإجارة باقية صحيحة.
وإن شئت قلت: إن بعض ما يستحقه الورثة على المستأجر باعتبار إرثهم مما استحقته المرأة، والبعض الاخر باعتبار كونه إجارة ملكهم.
وأما عدم البطلان بموت المستأجر فأوضح، من جهة أن المستأجر بمحض وقوع العقد الصحيح ملك منفعة جميع المدة، وبعد موته ينتقل ملكه إلى وارثه، وليس هاهنا ما يمنع عن ملكية الورثة إلا اشتراط المالك على المستأجر المباشرة في الانتفاع، وفي مثل ذلك نلتزم بالبطلان لتعذر الانتفاع.
فرع: يجوز إجارة المشاع كالمقسوم كما يجوز بيعه وصلحه وهبته، وذلك لان حقيقة الإجارة تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. وهذا المعنى كما يتحقق في المقسوم غير المشاع يتحقق في المشاع أيضا، فتشمله إطلاقات الإجارة. فعدم جوازها يحتاج إلى دليل ينفي الصحة من إجماع أو رواية أو غيرهما، وليس في