بين المالكين في ذلك المختلط قهرا، لعدم الامتياز بين المالين بحيث يقال هذا لفلان وهذا لفلان 1.
ثم إن الأصحاب ذكروا تعريفات أخر للمثلي، فعن السرائر أنه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته 2، وعن الدروس والروضة: أنه المتساوي الاجزاء والمنفعة المتقارب الصفات 3، وقال في المسالك والكفاية: أنه أقرب التعريفات إلى السلامة 4، وعن غاية المراد: ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية 5.
ولكن أنت خبير بأن هذه التعريفات ليست تعريفات حقيقية وجامعة ومانعة، وربما يكون المعروف في نظر العرف أعرف من بعضها، فتكون فاقدة لكلا شرطي التعريف الحقيقي، وهما تساويهما في الصدق وكون المعروف أجلى.
وزاد شيخنا الأستاذ قدس سره قيودا أربعة على تعريف المشهور الذي هو أجود التعاريف:
الأول: أن يكون تساوي الصفات والآثار بحسب الخلقة الإلهية، لا بصنع مخلوق. فيخرج بهذا القيد التساوي الذي يحصل بين أفراد نوع واحد، أو صنف واحد بتوسط المكائن والفابريقات الجديدة، كما هو الحال في هذه الأعصار في أغلب ما يحتاج إليه الانسان في عيشه من أثاث البيت. وأدوات طبخه، وأدوات المنزل من ظروفه وأوانيه وفرشه وأدوات طبخه، حتى الكتب العلمية وكتب الأدعية، بل القرائين المقدسة، فإنها كلها أو جلها من صنع المكائن ومتساوية في الصفات التي لها دخل في زيادة القيمة وقلتها من حيث جنس كاغذها أو جنس