مقتضى القواعد الأولية.
فرع: لاشك في ثبوت المثل في الذمة في المثلي لأنه أقرب إلى التالف، وواجد لمالية التالف، واشتراكه معه في المهية النوعية والصفات الصنفية التي لها دخل في تماثل الماليتين.
وإنما الكلام في القيمي وأنه هل تتعين القيمة، أو للمقترض أن يعطي في مقام الأداء مثله على فرض وجوده ولو كان من باب الاتفاق؟
ثم إنه على تقدير إعطاء القيمة تعيينا أو تخييرا هل في ذمته قيمة يوم الاخذ، أو قيمة يوم الأداء بعد المطالبة؟
فهاهنا أمران:
الأول: أن القيمة التي تتعلق بعهدته وتستقر في ذمته هي قيمة يوم أخذ المال المقترض، أو قيمة يوم الأداء بعد المطالبة إذا اختلفت القيمتان.
الثاني: أنه له إعطاء المثل في القيمي بحيث يكون للمقرض مطالبة خصوص القيمة وعدم قبول المثل أم لا؟
فنقول:
أما الأول: فالظاهر أن الذي يتعلق بعهدته هو قيمة يوم التسليم وأخذ المال المقترض، إذ بالأخذ وتسليم المقرض للمقترض يحصل الملك، والمفروض أنه ليس مجانا بل بعوض، فلابد أن يكون حصول الملك للمقترض ودخوله في ملكه بعوض في ظرف اشتغال ذمته بذلك العوض هي القيمة، فلابد أن يكون قيمة ذلك الوقت. وهذا واضح جدا.