والسر في كليهما: هو أنه كما ذكرنا ملكية الأجرة للأجير بنفس العمل، والثمن لمالك العين بنفس العقد، وبعد حصول الملكية يجب على كل من المستأجر والمشتري رد مال الغير - الأجرة والثمن - إلى صاحبه فورا من دون تراخ ومماطلة، لوجوب رد الأمانات إلى أهلها، ولا شك أن الثمن والأجرة أمانة مالكية عند المشتري والمستأجر.
وأما أن اشتراط التعجيل مؤكد لما يقتضيه العقد، فلان العقد في البيع والإجارة وغيرهما من العقود التمليكية، حيث أنه سبب للملكية، فبوجوده توجد الملكية، فبمقتضى (أوفوا بالعقود) 1 يجب ترتيب الأثر على ذلك العقد الذي تم، وأن يسلم المشتري الثمن إلى البائع، والمستأجر الأجرة إلى مالك العين المستأجرة، فإذا شرط التعجيل في الأداء فأيضا يجب الوفاء والتعجيل في الأداء، فعموم " المؤمنون عند شروطهم " يؤكد عموم (أوفوا بالعقود). وأما شرط التأجيل فيقيد إطلاق العقد، وحيث أنه لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا فجائز ونافذ لقوله صلى الله عليه وآله: " كل شرط جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرام حلالا " 2.
فرع: لو وقف المؤجر على عيب سابق على القبض في الأجرة - وإن كان حدوث ذلك بعد العقد، لعدم الفرق بين حدوثه قبل العقد أو بعده بعد ما كان قبل القبض، إذ المناط هاهنا أن الأجرة وصلت إلى يد المؤجر معيبة لفوات جزء أو وصف منها - فهل موجب للخيار، أو الأرش، أو للخيار وحده، أو للأرش وحده، أو موجب للانفساخ، أو لا يوجب شيئا من ذلك بل يكون له فقط حق طلب الابدال بالفرد الصحيح من طبيعة الأجرة إذا كانت كليا في الذمة؟ وجوه.