لا يكون وفاء، فبعد القبض تتحقق الملكية ويترتب على هذا آثار:
منها: أنه لو وقع التلف على ذلك الفرد الذي عينه المديون للوفاء قبل أن يقبضه الدائن يكون من مال المديون.
ومنها: أنه لا تصح للدائن المضاربة معه قبل أن يقبض، لأنه ليس ملكه بل ملكه كلي في ذمة المديون. ولا ينطبق على هذا الفرد الخارجي إلا بعد إعطاء المديون له بعنوان الوفاء وقبض الدائن. وأيضا لما رواه الإمام الباقر عليه السلام عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في رجل يكون له مال على رجل يتقاضاه، فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له: هو عندك مضاربة، فقال عليه السلام: " لا يصلح حتى يقبضه منه " 1.
وبناء على هذا تكون مضاربة فاسدة، فلو اتجربه المديون المالك وربح يكون تمام الربح له، لأنه ماله والعمل أيضا له، فليس للدائن حق في هذا الربح لكونه أجنبيا عن هذا المال.
وهذا العمل ولو كان العامل غير المديون، بل كان شخصا عينه الدائن للعمل، فجميع الربح للدائن وعليه أجرة العامل لكون العامل وكيلا في القبض عن طرف الدائن، فبقبضه يصير ملكا للدائن. وحيث أنه مأذون في التجارة به من طرف الدائن فيستحق الأجرة على عمله وإن كانت المضاربة فاسدة، لوقوعها على ما لم يكن ملك المضارب، وإنما صار ملكا له بعد وقوع المضاربة حال الاشتغال بالعمل، لأنه في تلك الحالة تحقق القبض الذي هو شرط في حصول الملك.
فرع: الدين إما حال أو مؤجل.