الدخول أو السكنى فيها، أو استأجر سيارة للسفر إلى مكان كذا فمنعه الظالم من المسافرة مطلقا، أو إلى ذلك المكان - فضمان اليد ليس هاهنا قطعا، لعدم يد على العين المستأجرة من طرف الظالم.
نعم لو صدق إتلاف المنفعة على منع الظالم لأنه صار سببا لفوته، فيكون ضامنا بقاعدة الاتلاف وإلا فلا موجب لضمانه، وصدق الاتلاف عليه مشكل. اللهم إلا أن يقال بأنه وإن لم يصدق عليه الاتلاف لكن يصدق عليه التفويت على المستأجر، وهذا كاف في الضمان.
فرع: لو حدث بعد وقوع الإجارة تام الاجزاء والشرائط ما يمنع عن استيفاء المنفعة شرعا أو عقلا، فهل تنفسخ الإجارة، أو يكون للمستأجر الخيار، أو ليس شئ منهما في البين؟
وقد ذكروا هاهنا أمورا تمنع الاستيفاء منها: ما لو استأجر شخصا لقلع ضرسه فزال الألم قبل أن يقلع، ولم يكن به عيب يحتاج إلى القلع بناء على عدم جواز قلع الضرس السالم، فهذا مانع عن الاستيفاء بالقلع، فهل هذا يوجب انفساخ الإجارة أو الخيار، أم لا؟
الظاهر أنه يوجب الانفساخ، بل عدم صحة هذه الإجارة من أول الأمر، لان من شرائط صحة الإجارة أن يكون الأجير قادرا على انجاز العمل الذي استؤجر عليه في ظرف العمل، وكون العمل مقدورا في ظرف وقوع العقد لا أثر له، والممتنع شرعا كالممتنع. وحيث أن العمل - أي القلع في ظرف العمل - حرام فليس مقدورا للأجير شرعا، فيكشف هذا عن بطلان الإجارة من أول الأمر، فلا تصل النوبة إلى الفسخ أو الانفساخ.