الضمان قطعا، فالانصاف أن صحة ضمانه بدون إذن سيده في غاية الاشكال.
فرع: لاشك في جواز قبول الهبات بإذن سيده وصحتها، وإنما الكلام في جوازها صحتها بدون إذنه وإجازته.
قيل: بعدم جوازها بناء على أن كل ما يملكه العبد يكون ملكا لسيده، فيرجع إلى صيرورة السيد مالكا بغير رضاه ورغما عليه، وهذا مما لا يمكن قبوله.
وفيه: أن الملك القهري لا مانع من حصوله بدون رضاه. نعم إذا كانت الملكية حصولها موقوف على قصد التملك، كحيازة المباحات، فما لم يقصد لا تحصل الملكية لان قصد التملك برضائه وطيب نفسه من أسباب حصول الملك، وأما فيما نحن فيه، فقصد الملكية تحصل من العبد بقبوله العطايا والهبات، فيصير ملكا للعبد أولا وبالذات، ثم يصير ملكا للمولى، لورود الدليل على أن العبد وما يملكه ملك لمولاه، ولذلك لو خالع زوجته على مال من مهر أو غيره بدون رضاء سيده لما تقدم أنه مستقل في طلاق زوجته، فيصير ما خالع عليه من مهر أو غيره ملكا له، فيصير ملكا لمولاه قهرا ومن دون اختياره ورضائه بذلك الخلع.
وخلاصة الكلام: أن ملكية ما ملكه العبد لمولاه حكم شرعي مثل ملكية الوارث لا يملكه مورثه تحصل قهرا بدون توقفه على رضاء الورثة أو السيد، لأنها ليست من الأمور التي تحصل لهما بأسبابها الاختيارية، بل لو كانا غافلين عن وجود مورث وعبد، أو جاهلين بوجودهما تحصل لهما هذه الملكية.
اللهم إلا إن يقال: إن العبد ليس له قابلية أن يملك، فلا تحصل له ملكية كي يكون ثانيا وبالعرض ملكا لمولاه، كما لو كان كافرا حربيا بناء على عدم قابلية الكافر الحربي والمرتد الفطري لان يتملك ملكا جديدا بعد أن يكون كذلك.
ولكن التحقيق: أن كلا الامرين - أي عدم قابلية العبد للتملك، وعدم قابلية