المذكورة في الشرائع، سواء كان الفضل في المتجانسين أو كان في المتخالفين.
فرع: لو استأجر ليحمل متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين، ويشترط عليه أنه لو لم يوصل في ذلك الوقت المعين ينقص عن تلك الأجرة التي عينها كذا مقدار، بحيث لا تبقى الإجارة عند عدم الوفاء بالشرط بلا أجرة، أو يشترط عليه عند عدم الوفاء بالشرط سقوط الأجرة بالمرة وأن تبقى الإجارة بلا أجرة.
أما الأول فجائز ولا إشكال فيه، لشمول إطلاقات أدلة وجوب الوفاء بالشرط له، إذ ليس الشرط مخالفا لمقتضى العقد ولا الكتاب ولا السنة.
ولما رواه الحلبي قال: كنت قاعدا عند قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس، فجاءه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أخاف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسه كذا وكذا، وإنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما. فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراه. فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال: " شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه " 1.
فهذه الرواية صريحة في صحة الشرط وجوازه في القسم الأول، وبالمفهوم تدل على عدم الصحة وعدم الجواز في القسم الثاني، لان مفهوم قوله عليه السلام " ما لم يحط بجميع كراه " هو أنه لو أحاط بجميع كره فالشرط باطل.
هذا، مضافا إلى أن شرط سقوط الأجرة مناف ومناقض لحقيقة الإجارة، وذلك لان حقيقتها عبارة عن تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلوم، فإذا لم يكن عوض