القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٧ - الصفحة ١٨٣
قاعدة الدين مقضى ومن جملة القواعد المشهورة في الفقه قاعدة " الدين مقضي ".
وفيها جهات من البحث:
الجهة الأولى في مدرك القاعدة وهو أمور:
الأول: الروايات الواردة في هذا الباب:
منها: الحديث الشريف النبوي، قال صلى الله عليه وآله في خطبته عام حجة الوداع: " العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي " 1 وهذه الجمل الثلاث وإن كانت بصورة الجملة الخبرية، لكنها حيث هي واقعة في مقام إنشاء الحكم الشرعي تدل على الوجوب، وقد ثبت في الأصول أن الجمل الخبرية الواقعة في مقام الانشاء دلالتها على الوجوب آكد من الجمل الانشائية كصيغ الأمر والنهي، فمعنى الحديث الشريف: أنه يجب أداء العارية، ويجب أن يغرم

(1) " سنن الترمذي " ج 3 ص 565 ح 1265، كتاب البيوع، باب 39 ما جاء في أن العارية مؤداة، " سنن أبي داود " ج 3 ص 296 ح 3565، باب 88 في تضمين العارية، " صحيح ابن ماجة " ج 2 ص 801 كتاب الصدقات، باب 5 العارية، " عوالي اللئالي " ج 3 ص 252، باب الوديعة، ح 8
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 181 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست