ابن إدريس في السرائر وأبو الصلاح 1 إلا أنهما أضافا إلى الحرم مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة عليهم السلام، فقول العلامة 2 بالكراهة خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بقرينة أو إجماع على عدم الحرمة، وكلاهما مفقودان في المقام. فالانصاف أن الأحوط - لو لم نقل بأنه الأقوى - هو ترك المطالبة والملازمة في الحرم مطلقا. ولا غرو في ذلك، فإن للحرم أحكاما خاصة كثيرة، فتأمل.
فرع: لو دفع المديون عروضا عما في ذمته بعد أن حل الدين من غير أن يساعر ذلك المتاع مع الدائن، ثم بعد مضي أشهر أرادا أن يحاسبا ما بينهما وقيمة المتاع تغير بالزيادة أو النقصان من وقت الدفع مع وقت المحاسبة، فهل يحسبه بقيمة يوم الدفع، أو قيمة يوم الحساب؟
الظاهر اعتبار قيمة يوم الدفع، لأن المفروض أن دينه حل، وهو - أي المديون - يعطي العروض بعنوان وفاء دينه عوضا عما في ذمته، والدائن يملكه حال القبض بماله المالية عوضا عما يطلبه من المديون، فيكون الوفاء وفراغ ذمته باعتبار مالية ذلك الوقت وقيمته في ذلك الزمان.
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب - في الصحيح - عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إليه - الضمير يرجع إلى أبي محمد عليه السلام - في رجل كان له على رجل مال، فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام أو الزعفران أو القطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين، سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه، أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام: " ليس له إلا على حسب