أوصافه التي تختلف باختلافها وقدره ويجري فيه السلف.
وقال في التذكرة: الأموال إما من ذوات الأمثال أو من ذوات القيم، فالأول يجوز إقراضه إجماعا، وأما الثاني فإن كان مما يجوز فيه السلم جاز إقراضه أيضا على المشهور، بل ادعى جماعة الاجماع على الجواز، وإن لم يكن مما جاز فيه السلم ففيه قولان 1.
فرع: يجوز إقراض الجواري واللئالي بناء على أن ضمانهما بالقيمة، لان المتعذر فيهما هو المثل بحيث يكون مضبوطا، وأما القيمة فيمكن ضبطها، خصوصا بالمراجعة إلى أهلها من تجار الجواهر في اللئالي، والنخاسين في الجواري، فهؤلاء يعرفون قيمتها، فالبياعون للئالي يعرفون قيمة اللؤلؤ، والنخاسون يعرفون قيمة الجواري، فيمكن ضبط قيمتهما بالمراجعة إليهما والسؤال عنهما، فبناء على اشتغال ذمة المقترض بقيمتهما لا إشكال في إمكان ضبط قيمتهما، فلا يبقى مانع عن جواز اقتراضهما.
وحكي عن المبسوط 2 وبعض آخر عدم الجواز، ولكن مقتضى إطلاقات أدلة القرض هو الجواز.
وأما ادعاء الاجماع على لزوم إمكان ضبط أوصاف مال المقترض ومقداره كيلا أو وزنا أو عدا، وهذا لا يمكن في الجواري واللئالي.
ففيه: أن هذا الشرط على تقدير عدم إمكانه في الجواري واللئالي مختص بما إذا كان الضمان واشتغال الذمة بالمثل، فيجب وجود هذا الشرط لسهولة تطبيق ما في الذمة على الخارج في مقام الأداء. وأما لو لم يكن ما في العهدة هو المثل، بل