لوقوعه ثمنا لنفس العبد، ولا يكون بيعه بذلك المقدار سفهيا، فتصح المعاملة ولا إشكال فيها.
وروى زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يشتري المملوك وماله، قال: " لا بأس ". قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به، قال عليه السلام: " لا بأس به " 1.
ولابد من حمل هذه الرواية إما على أن مال العبد من غير جنس الثمن، أو المبيع نفس العبد وحده، وماله يدخل في ملك المشتري بالاشتراط الخارج عن دخوله في المعاملة، أو يقال ببقاء مال العبد في ملكه وعدم دخوله في ملك المشتري، فيكون الحكم مبنيا على أن العبد يملك كل ذلك للتخلص عن الربا.
والمحكي عن الدعائم، عن جعفر بن محمد عليهم السلام: " فإن باعه بماله وكان المال عروضا - أي متاعا - وباعه بعين - أي بنقد - فالبيع جائز كان المال ما كان، وكذلك إن كان المال عينا وباعه بعروض، وإن كان المال عينا وباعه بعين مثله لم يجز إلا أن يكون الثمن أكثر من المال، فيكون رقبة العبد بالفاضل، إلا أن يكون المال ورقا والبيع بتبر أو البيع بورق فلا بأس بالتفاضل، لأنه من نوعين " 2.
والله العالم.
فرع: في ما يستحب على الدائن والمديون:
أما الأول: فيستحب على الدائن الارفاق بالمديون، ويكره المبالغة في