والدروس وجامع المقاصد 1.
وكذلك أرزاق السلطان لا يجوز بيعها قبل أن يقبضها، لتوقف الملك على القبض كما في المقنعة والنهاية والوسيلة والسرائر والتذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد 2.
فرع: ما قلنا إن دار المديون من مستثنيات الدين، هذا فيما إذا كان المديون حيا، وأما إذا مات فيجب بيعه لأداء دينه وإن كان ذا عيال وأطفال ليس لهم مأوى غير ذلك المنزل، لان الدار لا تنتقل إليهم أصلا كما هو أحد القولين في الدين المستوعب، أو ينتقل متعلقا لحق الغير. فعلى كل حال أداء الدين يقدم ولا يبقى للورثة طلقا.
فرع: ما قلنا في المستثنيات من الدين معناه أنه لا يجبر المديون على البيع للوفاء بالدين، وأما لو باع باختياره لأجل غرض آخر فيجب عليه أداء دينه بما أخذ من قيمتها، وذلك لعدم إتيان التعليل والنص في قيمتها.
نعم فيما إذا كان للمديون دار واسعة زائدا على احتياجه أو شأنه، وحكم عليه بالتبديل بدار أخرى ليست بتلك السعة، فإذا باعها لا يؤخذ منه جميع الثمن، بل يبقى عنده مقدار ما يشتري به دارا أخرى يليق بحاله ورافع لاحتياجه. والوجه واضح.