ويظهر من الجواهر 1 عدم الخلاف في هذا الضابط، فهذه الكلية - أي كل ما يضبط وصفه وقدره يصح إقراضه إجماعي، وإنما الكلام في عكسه، أي كل ما لا يضبط وصفه وقدره لا يصح إقراضه فهل هذه أيضا من المسلمات أو لا؟
الظاهر أنه لا دليل على الكلية الثانية، لا الاجماع ولاغيره، فإطلاقات أدلة القرض وأنه أفضل من الصدقة تشمله وإن لم يكن وصفه أو قدره مضبوطا. وبعضهم قال إن الضابط في صحة الاقراض في شئ جريان السلم فيه، فكل شئ يجري فيه السلم يصح إقراضه.
وقد ذكروا في باب السلم شروطا لصحة السلم وجريانه منها ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة وتقدير المبيع ذي الكيل والوزن بمقداره.
والمقصود من هذه الشروط حيث أن المبيع ليس بموجود ويشتريه سلفا تعيينه كي يكون في مقام الاخذ والأداء لا يكون شك وترديد في انطباق ذلك الكلي الذي في ذمة البائع على الخارج، وذلك لأنه بعد ما تعين أن ما في البائع المقدار الفلاني من جنس كذا بأوصاف كذا، لا يبقى شك وترديد في مقام الانطباق على الخارج، وكذلك في المقام بعد أن عرف أن عقد القرض وقع على جنس كذا، وعلى تقدير كذا وزنا أو كيلا أو عددا، لا يبقى ترديد في الانطباق في مقام أخذ المقرض وأداء المقترض ما في ذمته.
فالقرض والسلف من هذه الجهة من واد واحد، لما قلنا إن حقيقة القرض هو التمليك بالضمان، بمعنى أن في المثليات يأتي في ذمة المقترض المثل جنسا ووصفا وقدرا، فلابد من معرفتها وضبطها كما هو كذلك في السلف.
فبناء على هذا يجوز الدين في كل ما هو مثلي، لأنه يمكن معرفته بالأوصاف.
وأيضا مقداره بالكيل والوزن والعد، فمثل الحنطة والشعير وسائر الحبوبات كالعدس