فرع: كل ما كان بعد وقوع عقد الإجارة في ذمة الأجير من عمل كلي، أو كان في ذمة المؤجر من العوض نقدا أو عروضا ومتاعا كليا، فكل واحد منهما المالك لذلك الكلي في ذمة الاخر إبراء ذمته، فيسقط عن ذمته وتصير ذمته غير مشغولة كأن لم يكن.
والسر في ذلك: أن الكلي في الذمة إما أن يكون اعتبارا عقلائيا أمضاه الشارع، وإما أن يكون من أول الأمر اعتبارا شرعيا. وعلى كل حال هذا الأمر الاعتباري اعتبر لرعاية ذلك الطرف الآخر ويكون زمامه بيده، فإذا أسقطه يسقط.
لا يقال: إن ملكية ما في ذمة أحدهما للاخر حكم شرعي ليس قابلا للاسقاط، وذلك لان الاسقاط يتعلق بما هو موضوع للحكم الشرعي لا بنفس الحكم.
وبعبارة أخرى: الموجود في ذمة كل واحد منهما للاخر أمر اعتباري مثل الحق، وذلك الأمر الاعتباري موضوع للملكية وقابلا للاسقاط، فقهرا بذهابه يذهب الحكم، لعدم موضوعه. وذلك مثل أنه لو كان له مملوك في الخارج، فإذا انعدم ذلك المملوك فبانعدامه تنعدم الملكية المتعلقة به، إلا يلزم بقاء أحد المتضايفين بدون الاخر وهو محال.
فرع: يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان أو غير ذلك، ويسمى في عرف هذا الزمان ذلك الأجير بالناطور.
ولا إشكال في ذلك، لأنه عمل مباح له منفعة مباحة للمستأجر، وهي حفظ ماله عن السرقة أو التلف، فيجوز للأجير تمليكه للمستأجر بعوض معلوم.
وفيه رواية عن الصفار عن مولانا العسكري، قال: إنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف يشارطونه على شئ مسمى، أله أن يأخذ منهم أم لا؟ فوقع عليه السلام: " إذا واجر نفسه