إلى صاحبه، أو من هو وكيله أو وليه، فلو لم يوصل إلى مالكه أو وكيله أو وليه لا يخرج عن عهدته، وإن رده إلى المحل الذي أخذ منه. مثلا رد الدابة إلى محلها الذي أخذها منه وربطها فيه بلا إذن من المالك.
وذلك لعدم صدق الأداء، وضمان اليد مغيى بالأداء، فما لم تحصل الغاية الضمان باق.
نعم في بعض الموارد السيرة قائمة على أن يرد الدابة المستعارة إلى إصطبلها، أو السيارة المستعارة إلى موقفها، فإذا فعل ذلك بناؤهم على أنه رد العين المعارة إلى مالكها، وخرج المستعير أو المستأجر عن ضمانها.
فرع: لو كانت العين المستعارة مغصوبة واستعارها من الغاصب، فتارة هو - أي المستعير - جاهل بالغصب، وأخرى عالم بكونها مغصوبة، وعلى أي حال هو ضامن للعين ومنافعها المستوفاة للمالك، بل وغير المستوفاة كما حققنا في قاعدة " وعلى اليد ما أخذت " 1. وإن شئت فراجع.
لكن حيث أنه كان جاهلا بالغصب، فيكون قرار الضمان على الغاصب العالم بالغصب، فإذا راجع المالك إلى المستعير يراجع هو إلى المعير الغاصب، وإلا لو كان الغاصب غيره كلاهما لهما أن يراجعا إلى الغاصب الأول العالم بالغصب، لان قرار الضمان عليه.
هذا إذا كان المستعير جاهلا بالغصب، وأما إذا كان عالما به فهو ضامن للعين إذا تلفت، ولمنافع العين المستوفاة وغير المستوفاة. ولا رجوع له إلى الغاصب، لأنه أيضا غاصب، ووقع تلف العين عنده وهو استوفى المنفعة، بل لو رجع المالك إلى الغاصب فله أن يرجع إلى المستعير، لان قرار الضمان عليه ويجب على المستعير