وأما المرسلة فمن المحتمل القريب أن تكون هي رواية أبي بصير أرسلها الصدوق قدس سره، وأما رواية أبي بصير فتسقط عن الحجية بإعراض المشهور عنها، بل ادعي الاجماع على خلافها.
وعلى كل حال يجب أن يفرق بين أن يكون الميت هو المديون فيحل الدين بموته، وبين أن يكون هو الدائن فلا يحل، وبناء على هذا لو كان صداق الزوجة مؤجلا فمات الزوج يحل الدين ويؤخذ حال الموت عن التركة، ولو ماتت الزوجة ليس لورثتها مطالبة الصداق فعلا، بل لابد لهم الصبر إلى حلول الأجل الذي عيناه للصداق، وليس لهم حق المطالبة قبل ذلك.
فرع: لا يجوز تأجيل الدين الحال بزيادة، وأيضا لا يجوز زيادة أجل المؤجل بزيادة، للزوم الربا، ولكن يمكن تصحيحه بشكل لا يلزم منه الربا، وهو أن يبيع المديون ما يساوي عشرين بعشرة، ويشترط عليه في ضمن هذا العقد تأخير الدين وأن لا يطالبه قبل يوم كذا، فبهذه الحلية الشرعية تحصل النتيجة وما يريد، وهو تأجيل الدين للحال، أو الزيادة في أجل المؤجل.
ويمكن أيضا تحصيل هذه النتيجة بأن يبيع الدائن ما يساوي عشرة بعشرين للمديون على أن يلتزم في ضمن هذه المعاملة ويشترط على نفسه تأخير المطالبة إلى زمان كذا. فتحصل النتيجة وهو تأجيل الحال أو الزيادة في أجل المؤجل من دون لزوم ربا في البين.
فرع: ثمن كفن الميت مقدم على دينه، أي إذا مات ولم يكن تركته بمقدار كفنه ودينه بل يفي بأحدهما، فالكفن مقدم على أداء الدين، لما رواه إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أول ما يبدأ به من