ماليته كي يحتفظ المقبوض منه على مالية ماله.
وهذا ما يسمى بالمثل، حيث أنه مثل المقبوض في المهية والصفات المصنفة، وأما الخصوصيات الشخصية فقد فاتت ولا يمكن تداركها.
نعم إذا لم يكن أداء المقبوض بحيث يقال هو هو ولو عرفا - أي لا يمكن حفظ جهاته النوعية والصنفية - فقهرا تصل النوبة إلى حفظ جهته المالية فقط التي هي العمدة في أبواب الضمان، وهذا يسمى بالقيمي.
فالضابط في باب المثلي والقيمي هو أنه إن كان للمقبوض الذي فيه الضمان على القابض ما يماثله في المهية النوعية والصفات الصنفية مع حفظ ماليته فهو مثلي، ومع وجوده يجب على الضامن دفعه في مقام الأداء، وإن لم يكن ما هو كذلك فهو قيمي، ويجب دفع قيمة المقبوض.
نعم يشترط فيما يكون مثليا أن يكون ذلك كثير الوجود ولا يكون نادر الوجود، خصوصا إذا كان لا يبيعه مالكه إلا بسعر غال، لان هذا في حكم العدم وكان العرف لا يراه موجودا فيرى أن رده لا يمكن عادة، وما لا يمكن رده عادة لا يستقر في عهدة لأنه يرى الاعتبار في العهدة لغوا.
وكذلك يشترط أن يكون تماثل الصفات موجبا لتماثل قيمتها، كي يكون مالية مال المقبوض محفوظا، التي قلنا إن العمدة هي في أبواب الضمانات.
وخلاصة الكلام: أنه لم يرد نص في بيان المراد من المثلي والقيمي، ولم يعلق الحكم في لسان الشرع على المثلي والقيمي، وإنما مفاد أدلة الضمان ليس إلا رد ما أخذه وما كانت عهدته مشغولا به. وهذا الذي قال الفقهاء بأن الرد في المثلي بالمثل وفي القيمي بالقيمة هو حسب مقتضى القواعد الأولية.
نعم إذا ثبت في مورد إجماع على أنه يجب أن يرد القيمة فيما بينا أنه مثلي أو بالعكس، يجب اتباعه لحجيته، وإلا يجب الاخذ بالضابط الذي ذكرناه، لأنه