المقبوض حيث لو كانت المعاملة صحيحة كانت ملكا له وأصلا إليه وكان قبض العبد قبضه، ولذلك لو لم يكن المتاع مستحقا للغير، وكانت المعاملة صحيحة والثمن قد تلف في يد العبد، لم يكن للسيد مطالبة المشتري بالثمن، فإن الثمن وصل إليه بوصوله إلى العبد، فيكون عند بطلان المعاملة هو الضامن.
نعم لو قيل بأن العبد يملك ما أعطاه السيد للتجارة به، غاية الأمر بشرط أن يكون الأصل والفرع من الربح بعد ختم التجارة لمولاه، يكون الضامن للمشتري هو العبد. ولكن هذا خلاف الواقع وخلاف الفرض.
فالحق في المقام هو الذي تقدم، وهو طرف المعاملة حقيقة هو السيد، لان المعاوضة تقع بينه وبين المشتري، وقبض العبد للثمن هو قبض السيد.
فرع: لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض. هكذا ذكر في التذكرة 1، وعلل ذلك بأن الخمر من المثليات يأتي بعد تحقق القرض مثله في ذمة المقترض، ولابد مما يأتي في الذمة أن يكون مالا كي يصح اعتباره في الذمة، فإذا أسلم أحدهما - سواء كان هو المقرض أو المقترض - فذلك المسلم لا يرى شيئا في ذمته إن كان هو المقترض حسب دينه ومذهبه، فكأنه كان وانعدم ولا يرى شيئا في ذمة طرفه إن كان هو المقرض، وبقاء القرض موقوف على بقاء ذلك الأمر الاعتباري عند الطرفين، فبإسلام كل واحد منهما - المقرض والمقترض - يسقط القرض.
أما لو كان العين المقروضة قيميا فلا يسقط القرض بإسلام أحدهما. والسر في ذلك هو أن في القيمي ما يأتي في الذمة هو قيمة العين المقروضة يوم القرض، وهذه القيمة قابلة للبقاء في ذمة المسلم والكافر، فلا وجه لسقوطه.