نعم لوازم الحياة والمعيشة لها درجات متفاوتة، والمستثنى منها ما هو لائق ومناسب لحال هذا الشخص في حال إفلاسه لا في حال ثرائه، وذلك لان المناسب واللائق بحاله بحسب الحوادث الواردة عليه والأحوال الطارئة له تختلف جدا، فالشخص الواحد في حال ثرائه وسعة غنائه يختلف مع نفسه في حال إفلاسه من حيث سعة الدار وضيقها، ومن حيث أمتعة الدار وفرشه ووسائله وبسطه وظروفه وأكله وشربه وألبسته وألبسة أهله وخدامه ومركوبه وكتبه العلمية وقرآنه وكتب أدعيته وأغطيته وآلات طبخه وحمامه.
وخلاصة الكلام: أن التاجر الذي يقدر ثروته بالملايين أو البلايين في حال الثروة والرخاء، له شأن من جميع هذه الجهات التي ذكرناها ليس له ذلك الشأن في حال انكساره وإفلاسه، فلابد من مراعاة هذه الجهة في مقام الاستثناء.
فرع: لو كان ما يلزم أن يباع من أمواله لأجل أداء دينه لا يشترونه إلا بأقل من قيمته كثيرا، ويرجى ترقيه ووصوله إلى ما هو المتعارف من قيمته، فلا بأس بأن يقال بإبقائه إلى أن يصل إلى قيمته المتعارفة، خصوصا إذا كان بيعه بتلك القيمة النازلة يعد عند العرف تضييعا للمال.
فرع: صحة بيع شئ متوقف على كون ذلك الشئ ملكا للبائع، أو كان البائع مأذونا من قبل المالك بأن يكون وكيلا عنه، أو وليا عليه، أو كان مأذونا من قبل المولى عليه كما إذا كان مأذونا من قبل الحاكم الشرعي، أو صدر إذن من قبل الله جل جلاله، كل ذلك لأنه لا بيع إلا في ملك.
فبناء على هذا المستحق للخمس والزكاة لا يصح بيع حصته من الخمس والزكاة قبل أن يقبض، لتوقف ملكه على القبض كما في السرائر والتذكرة والتحرير