ومنها: خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال عليه السلام: إنما هو أمين " 1.
ومنها: خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصانع احتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا " 2.
وهناك أخبار أخر بهذا المضمون تركنا ذكرها لعدم الاحتياج إليها، لان فيما ذكرناه كفاية.
وجميع هذه الأخبار متفقة في أن الأجير إذا كان مأمونا غير متهم فتضمينه مرجوح، وأما إذا كان متهما وغير مأمون فتضمينه غير مرجوح ولا حزازة فيه.
فرع: يعتبر في صحة الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو لمن ينوب المؤجر عنه بالوكالة أو الولاية، أو تكون مملوكة لمن يكون المؤجر فضولا عنه.
ووجه هذا الشرط واضح، وذلك لان المؤجر هو الذي يملك المنفعة للمستأجر، فلابد وأن يكون إما مالكا أو يكون عن قبل المالك ولو كان فضولا، وذلك لان فاقد الشئ لا يمكن أن يكون معطيا له.
ولا فرق بين كونها مملوكة بتبع ملكية العين، أو تكون مملوكة مستقلا من دون تكون العين التي لها المنفعة مملوكة له، كما إذا استأجر عينا ذات منفعة فآجرها، فالمستأجر الذي يؤاجر ما استأجره مالك للمنفعة من دون أن يكون مالكا