ومن جملة ما صار محل الكلام أن تقديره بالعد والوزن جميعا أو بخصوص الوزن هو الخبز، فقال في الشرائع: والخبز وزنا وعددا 1. وخالف بعض الفقهاء من المخالفين فأنكروا تقديره بالعد. وقال الشيخ في المبسوط: يجوز وزنا وعددا ومن أنكر من الفقهاء فقد خالف الاجماع 2. ويظهر من الشهيد قدس سره في الدروس 3 عدم جواز تقديره بالعد إذا علم بالتفاوت.
وعلى كل حال ورد روايتان تدلان على جواز تقدير الخبز بالعد:
الأولى: عن صباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عبد الله ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران، فنرد أصغر منه أو أكبر؟ فقال عليه السلام: " نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا، فيكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس " 4.
الثانية: عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا، ونأخذ صغيرا ونعطي كبير؟ قال عليه السلام:
" لا بأس " 5.
ورواية أخرى في أصل جواز استقراض الخبز من دون التعرض للاختلاف بين ما يؤخذ وبين ما يعطي، وهي رواية غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام قال عليه السلام:
" لا بأس باستقراض الخبز " 6.