البين ما ينفي الصحة، بل السيرة عند العقلاء والمتدينين قائمة على صحة الإجارة في الاملاك المشتركة، وكثيرا ما تكون الضيعة وكذلك القرية والخان مشتركة بين عدة ويوجر وكيلهم المجموع، فيأخذ كل واحد من الأجرة بمقدار حصته من العين المستأجرة، أو كل واحد من الشركاء يؤاجر حصته منفردا. وهذا الامر دائر بين الناس في معاملاتهم.
نعم في الصورة الأخيرة ليس له تسليم تمام العين المستأجرة إلى المستأجر بدون إذن شريكه، لأنه تصرف في مال الغير.
وبعبارة أخرى: شرائط صحة الإجارة من شرائط المتعاقدين، كالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر وغير ذلك، وشرائط العوضين من كونهما معلومين كي لا يلزم غررا في البين، وكونهما مقدوري التسليم، وكونهما مملوكين، وكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، وكون المنفعة والانتفاع بها مباحا، وجود كلها يمكن مع كون العين المستأجرة مشاعا غير مقسوم.
فرع: لاشك في أن العين المستأجرة أمانة مالكية في يد المستأجر فيما إذا كان الانتفاع بكونها في يد المستأجر، وأما إذا كان الانتفاع غير متوقف على كونها في يد المستأجر كالسيارة التي يستأجرها لركوبه مع كون العين في يد صاحبها، فهو خارج عن محل الكلام موضوعا، وليس داخلا في باب الأمانات قطعا.
والمقصود من هذا البحث هو أنه إذا وقع تلف على العين المستأجرة من غير تعد أو تفريط وكانت في يد المستأجر هل يضمن أم لا؟ وحيث أن ضمان اليد لا يأتي إلا فيما إذا كانت اليد غير مأذونة من قبل الله أو من قبل المالك، أو من هو بمنزلته.
فالأول كاللقطة، فإن اللاقط مأذون من قبل الله في حفظ ذلك المال وإيصاله