بأسباب أخرى من أسباب الضمانات.
وقد صار بناء الفقهاء على ذكر الدين الحاصل بأسباب أخرى غير القرض في نفس باب المسبب، كما أنهم يذكرون الدين الحاصل للبائع في باب السلم في نفس ذلك الباب.
والمهم هاهنا الان عندنا ذكر الدين وأحكامه، وذكر القرض وأحكامه وشرائطه.
فهاهنا مقصدان:
المقصد الأول في الدين المطلق بأي سبب كان قد عرفت أن الدين عبارة عن ثبوت حق أو مال كلي في ذمة الشخص بأحد أسباب الضمان، سواء كان ضمان المسمى، أو الضمان الواقعي مثلا أو قيمة، كما هو مذكور تفصيلا في أبواب الضمانات والعقود المعاوضية.
وفروع الدين وأحكامه كثيرة، نذكر جملة منها:
الفرع الأول: هل يجوز بيع الدين بأقل منه نقدا أم لا؟ مثلا لو كان له على شخص عشرة دنانير مؤجلا، أو وزنة من الحنطة كذلك، هل يجوز أن يبيعهما بأقل منهما نقدا وبلا أجل، فيبيع عشرة المؤجلة بثمانية نقدا، والوزنة بمقدار أقل منها نقدا أم لا؟
الظاهر عدم الاشكال إن لم يكن مستلزما للربا، بأن لا يكون من متحدي الجنسين، أو لا يكون من المكيل والموزون. وذلك لان الدين ملك لصاحب الدين في ذمة المديون، فله أن يبيع باي قيمة شاء ما لم يستلزم محرما آخر كالربا