ماله أجرة ماله 1.
وفيه أن هذا يلزم لو كان حصول ملكية منافع العين المستأجرة بالتبعية، وإلا لو كان ذلك جهة الإجارة ففي الرتبة السابقة على الإجارة ليست المنافع مالا له، وإنما تحصل المالية بالإجارة وإعطاء الأجرة، فهو يعطي من ماله أجرة ما صار ملكا له بالإجارة.
وهذا لا إشكال فيه، بل يكون كل إجارة هكذا. وبعد أن صارت المنافع ملكا له بالإجارة وإعطاء العوض والبدل، فوقوع البيع بعد ذلك لا يؤثر في ملكيتها تبعا، لأنه إذا كان لشئ سببان، فالسبب الأول إذا وجد يوجد المسبب ولا يبقى محل ومجال لتأثير السبب الثاني.
فما قاله العلامة قدس سره في القواعد: " لو كان هو المستأجر فالأقرب هو الجواز " 2 هو الصحيح، لا ما أفاده في الارشاد 3. وإن كان تعبيره بالجواز لا يخلو من مناقشة، إذ المراد منه بقاء الإجارة وعدم انفساخها. ولا ينبغي أن يعبر عن هذا المعنى بالجواز، لعدم الكلام في جواز البيع وجواز الإجارة وعدم جوازها، إنما الكلام في انفساخ الإجارة وعدم انفساخها.
فرع: لو تقارن البيع والإجارة - كما إذا باع داره مثلا، وفي نفس ذلك الزمان آجرها وكيله - فهل كلاهما يقعان صحيحين، أو باطلين، أو التفصيل بين البيع فيقع صحيحا، وبين الإجارة فتقع باطلة؟ وجوه.
ربما يتوهم في وجه الأول أن تمليك العين لشخص وتمليك منفعتها لشخص