بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
قاعدة لا ضمان على المستعير (*) ومن جملة القواعد الفقهية أنه " ليس على المستعير ضمان إلا أن تكون العارية ذهبا أو فضة، أو شرط عليه ".
وفيها جهات من البحث:
الأولى: في بيان المراد منها وشرح ألفاظها; الثانية: في الدليل عليها; الثالثة: في فروعها.
الجهة الأولى في معنى العارية وفروعها فالمراد من " الضمان " كون الشئ بما له من المالية في عهدة الضامن، فيجب أداؤه للمضمون له وتفريغ ذمته عن حق الغير.