ليس كذلك فليس في ملكه زكاة، وأما المولى فليس عليه زكاة، لأنه ليس بمالك على الفرض.
الثاني: أنه لو كان ما استفاده من كسبه المأذون فيه جارية، فعلى القول بأنه يملك يجوز له وطيها، وعلى القول بالعدم لا يجوز، لأنه لا وطي إلا في الملك على فرض عدم تزويج من قبل المولى، وأيضا عدم تحليل أو عدم تأثيره وإن كان.
الثالث: في مورد وجوب الكفارة، أو ذبح الهدي للمالك الواجد، وإن كان فقيرا لا يتمكن فعليه الصوم كذا أيام، فإن قلنا بأنه يملك فعليه الكفارة التي عينت من قبل الشارع من الأموال، وإن قلنا إنه لا يملك ولم يتبرع المولى فعليه الصوم الذي جعله الشارع بدلا عنها.
وموارد أخرى كثيرة غير خفية على الفقيه المتتبع، والضابط أن كل تكليف مالي كان متوجها إلى من له المال، إن قلنا بأنه يملك يتوجه إليه مع وجود سائر الشرائط، وعلى القول بأنه لا يملك فلا يتوجه إليه تكليف أصلا، أو ينتقل إلى بدله إن كان له بدل.
فرع: قال في الشرائع بعد ذكره مسألة أن العبد يملك أولا: من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه إلا أن يشترطه المشتري 1.
والظاهر أن المراد بالاستثناء هو أن المشتري اشترط على بائع العبد انتقال أمواله إليه أيضا، وهذا الشرط صحيح ونافذ إذا كان انتقال أموال العبد ونقلها بيد مولاه كي يكون الشرط مقدورا لمولاه البائع، لان من شرائط صحة الشروط أن يكون الشرط مقدورا للمشروط عليه، وإلا يكون الالتزام به لغوا لا أثر له. وكونه مقدورا للمولى في المفروض بأحد أمرين: