فرع: قال في التذكرة: لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه، لأنه في الحقيقة دين عليه 1، فإذا كانت النفقة دينا عليه فكأنه هو بنفسه استدان، فيجب أداء دينه.
أما كونه دينا عليه فمن جهة أن نفقة الزوجة ليس من قبيل نفقة الأقارب كي يكون حكما تكليفيا فقط، فإذا عصى ولم يعط أو صار القريب الواجب النفقة ضيفا لا يبقى ذمته مشغولة له بمقدار نفقته، بخلاف الزوجة فإنها تملك على عهدة الزوج مقدار نفقتها صرفت أو لم تصرف.
هذا، مضافا إلى ما رواه السكوني عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام:
" المرأة تستدين على زوجها وهو غائب، فقال: يقضي عنها ما استدانت بالمعروف " 2.
فرع: ويجب الغرم على قضاء الدين، ويدل عليه النص والاجماع:
أما النص فلقوله عليه السلام في رواية عبد الغفار الجازي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال: " إن كان أتى على يديه من غير فساد له يؤاخذه الله إذا علم من نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق " 3.
ولما رواه ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من استدان