فرع: قال في الشرائع: لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز 1.
أقول: الزيادة في العين هو أن يكون كمية المثل في المثلي وكمية القيمة في القيمي في مقام أداء الدين أزيد من مقدار الدين، والزيادة في الصفة هو أن يكون ما يؤدي به الدين أجود من نفس الدين - أي المال المقترض - أو صفة أخرى مما يوجب كثرة الرغبة إليه. مثلا أقرضه حنطة أو أرزا من القسم الردئ، فالمقترض يؤدي دينه من القسم الجيد منها، أو المراد بالتبرع هو أن لا يكون بالاشتراط بحيث يكون ملزما بتلك الزيادة حسب التزامه.
والدليل على ذلك مضافا إلى حكم العقل بحسنه وإلى الاجماعات، هو الاخبار والروايات الواردة في هذا الباب:
منها: ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا، فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال عليه السلام: " لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا " 2.
ومنها: ما رواه هذيل بن حيان، أخي جعفر بن حيان الصيرفي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفق وأحج منه وأتصدق، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل، وأنا أحب أن أنتهي إلى قولك فما تقول؟ فقال لي: " أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ " قلت: نعم. قال: " خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق، فإذا قدمت العراق فقل: جعفر بن محمد