واحد منهما ما التزاما به - لاحد أمرين: إما لوجوب الوفاء بالعقد، وإما لكون المالك سلطانا على ماله الذي حصل بالعقد. وعند الامتناع من أحدهما يجبره الحاكم، ولو كان من الطرفين يجبرهما لو لم يكن الامتناع منهما إقالة.
فرع: في كل مورد كانت الإجارة فاسدة واستوفى المستأجر المنفعة كان عليه أجرة المثل، وذلك لأمور:
الأول: القاعدة المعروفة " كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " أو " كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " والأول أشمل لشموله العقود والايقاعات.
ومعنى الضمان كون الشئ بوجوده الاعتباري في العهدة والذمة، لأنه بوجوده الواقعي التكويني موجود في الخارج كسائر الجواهر والاعراض الخارجية، وليس من الموجودات في عالم الاعتبار التشريعي.
ولا فرق في هذا المعنى بين كون الضمان المسمى أو كونه ضمانا واقعيا. غاية الأمر في الضمان المسمى يعينون مالية الشئ في مقدار معين، وفي الضمان الواقعي الذي في العهدة هو واقع ماليته إن كان قيميا، ومثله إن كان مثليا.
فالضمان في الصحيح والفاسد بمعنى واحد، غاية الأمر في المعاملات الصحيحة حيث أنهم يعينون مالية العوض نقدا أو جنسا فيسمى بضمان المسمى، وأما في الفاسدة حيث لا تعيين في البين فيعبرون عنه بالضمان بدون قيد، فبناء على صحة هذه القاعدة كما شرحنا وأثبتنا صحتها في الجزء الثاني من هذا الكتاب، فحيث أن الإجارة الصحيحة فيها الضمان ففي الفاسد منها أيضا يكون الضمان، غاية الأمر في الصحيحة الضمان المسمى، وفي الفاسدة الضمان الواقعي، المثل في المثليات، والقيمة في القيميات.
والعمدة في مدرك هذا القاعدة هو قوله صلى الله عليه وآله: " وعلى اليد ما أخذت حتى