الشرط مخالفا لمقتضى العقد، وليس الاستعمال ملازما للنقص، بل ربما يكون الاستعمال ولا يكون نقص أصلا، لا في الصفات في الاجزاء ولا في القيمة.
والحاصل: أن كون جواز الاستعمالات مجانا وبلا عوض غير مضاد مع ضمان النقص ومما يجتمعان، فلا مانع من ضمان النقص بالاستعمال، ولا يكون مخالفا لمقتضى العقد.
فرع: وبهذا الفرع نختم العارية، وهو أن العارية لا شك في رجحانها شرعا وعقلا، وذلك لا يحتاج أكثر الناس في بعض الأحيان إلى بعض الآلات والأدوات وظروف الأطعمة والأشربة، والقدور للطبخ، والأغطية، واللحف خصوصا إذا نزل عليهم ضيف، والحلي وأدوات الزينة للنساء خصوصا إذا أردن الذهاب إلى الأعراس، وكثير من الحوائج الاخر.
وخلاصة الكلام: لو لم تكن العارية مشروعا لكان يختل أمور معيشة كثير من الناس، ولذلك حث الشارع عليها ووضع الله تعالى تركها في عداد المحرمات الكبيرة في سورة الماعون كالغفلة عن الصلاة والرياء وأمثال ذلك، ولذلك ذهب جمع إلى وجوبها عند الطلب. وعلى كل حال لا شك في حسنها مستدلا بالنص والاجماع، والنص كتابا وسنة.
أما الكتاب:
منها: قوله: (وتعاونوا على البر والتقوى) 1. ولا شك في أن العارية بر، فإعطاء العارية معاونة على البر.
ومنها: قوله تعالى (ويمنعون الماعون) 2. حيث ذمهم الله تعالى عن منع