كما تقدم.
والقاعدة ثابتة بالاجماع، ونحن تكلمنا في هذه القاعدة أصلا وعكسا في الجزء الأول من هذا الكتاب، فلا نعيد.
فرع: هل الاجراء يضمنون العين - التي يأخذونها لأجل عمل فيها - لو تلفت أو حصل فيها عيب ونقص، كالخياط الذي يأخذ الثوب لأجل أن يخيطه، أو القصار الذي يأخذه لأجل أن يغسله، وهكذا في جميع الاجراء بالنسبة إلى العين التي تقع تحت أيديهم لأجل عمل فيها أم لا؟
الظاهر عدم ضمانهم، لما تقدم من أن يدهم يد أمانة مالكية، فهي خارجة عن عموم " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه " تخصيصا أو تخصصا. ولا موجب آخر للضمان، بل الاخبار التي تنفي الضمان عن الأمين إذا لم يصدر عنه تعد ولا تفريط من أدلة عدم الضمان في المقام، وكذلك سيرة المتدينين، وادعى المرتضى قدس سره الاجماع على عدم الضمان 1.
نعم الظاهر نفوذ اشتراط الضمان فيها لعموم " المؤمنون عند شروطهم " 2 بعد كونه واجدا لشروط صحة الشروط، وليس عدم الضمان من مقتضيات هذا العقد كي يكون شرط الضمان على خلاف مقتضاه، فيكون فاسدا وباطلا، بل يكون مفسدا للعقد على قول.
هذا، مضافا إلى رواية موسى بن بكير، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينته، واشترط عليه إن نقص فعليه. قال:
" إن نقص فعليه " قلت: فربما زاد قال عليه السلام: " يدعى هو أنه زاد فيه؟ " قلت: لا. قال: