وأما لا كبرى له، فمن جهة أنه على فرض وجود مثل هذا الشرط الضمني لا دليل على وجوب الوفاء به، لان القدر المتيقن مما هو واجب الوفاء هي الشروط التي تكون في ضمن العقود الصحيحة اللازمة، وأما الشروط الابتدائية أو الواقعة في ضمن العقود الجائزة أو الفاسدة فلا دليل على وجوب الوفاء بها. وقد حققنا هذه المسألة في قاعدة " المؤمنون عند شروطهم " 1.
الرابع: الاجماع على الضمان الواقعي في الإجارة الفاسدة.
وفيه: أنه قد بينا عدم حجية أمثال هذه الاجماعات مما لها مدارك متعددة مذكورة كرارا ومرارا.
فرع: لو قال آجرتك بلا أجرة، فهذا مثل قوله: بعتك بلا ثمن، وكلاهما مثل قوله: آجرتك بلا أن تكون إجارة وبعتك بلا أن يكون بيعا، فهو كلام متناقض بعضها مع بعض ولغو لا يترتب أثر عليه.
والتأويلات الباردة في توجيهه وصحته لا ينبغي أن تذكر.
فهذا ليس من الإجارة الفاسدة كي يقال بالضمان الواقعي بدل أجرة المسمى في الإجارة الصحيحة، فلا تجري فيه قاعدة " ما يضمن بصحيحه " ولا قاعدة " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده "، بل كلام لغو خارج عن طريق المحاورة والإفادة والاستفادة.
فرع: يكره استعمال الأجير قبل أن يقاطعه على الأجرة، لقول الصادق عليه السلام في ما رواه مسعدة عنه: " من يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه