وقد يختلف اختلافا كثيرا باعتبار نوع الخياطة والألبسة بشكل الألبسة القديمة والحديثة أو الشرقية والغربية، وكذلك الحذاؤن باعتبار نوع الحذاء، وربما يكون لبعض أنواع الحذاء أجرة فوق ما يتوهمه المستأجر، فتعيين نوع العمل لازم.
وأيضا تعيين أجرة ذلك النوع لازم.
وخلاصة الكلام: أن الإجارة مطلقا - سواء كان إجارة الأعيان أو إجارة الأعمال - حيث أن المنافع في الأعيان والأعمال في الاجراء مختلفة، وأجرتها أيضا مختلفة باعتبار اختلاف المنافع والأعمال، فلابد من تعيينها كي لا يلزم الغرر عند من يقول بأن دليل اعتبار المعلومية في المنفعة هو لزوم أن لا تكون المعاملة غررية، وكذلك الامر في جانب الأجرة، فالمناط كل المناط ارتفاع الغرر، وأن تكون المعاملة على النحو المتعارف بين العرف والعقلاء.
وكذلك عند من يقول اعتبار العلم هو بناء العرف والعقلاء أن صحة الإجارة منوطة بمعرفة المنفعة والأجرة، فإذا لم يعلما فلا تشملها الأدلة العامة والاطلاقات الواردة في باب لزوم الوفاء بعقد الإجارة.
وهذا هو معنى اشتراط صحة الإجارة بالعلم بالمنفعة، بل العلم بالأجرة أيضا، ولذلك اعتبروا العلم بكليهما في مقام التعريف، وعرفوا الإجارة بأنها تمليك منفعة معلومة.
وأما من يعتبر هذا الشرط لأجل الاجماع فلابد وأن يكون العلم بها بحيث لا يكون مخالفا لما اتفقوا عليه.
فرع: لو استأجر شيئا معينا فتلف قبل أن يقبض ذلك الشئ بطلت الإجارة.
قال في الجواهر: بلا خلاف أجده 1، وادعي في التذكرة أيضا الاجماع على