وخلاصة الكلام: أن الروايات الواردة في هذا الباب ثلاث طوائف:
الأولى: هي المانعة عن الزيادة مطلقا، سواء شرط أم لا، كالنبوي المتقدم: " كل قرض يجر المنفعة فهو حرام " 1.
الثانية: هي المفصلة المانعة عنها إذا اشترط، وهي كثيرة.
الثالثة هي المرخصة فيها مطلقا، كقوله عليه السلام في روايات متعددة " خير القرض ما يجر المنفعة " والروايات المفصلة يقيد بها كلا الاطلاقين في طرفي الجواز والمنع.
فالنتيجة هو الحكم بالجواز إذا لم يشترط الزيادة وعدم الجواز فيما إذا اشترط.
وأما حمل الاطلاقات الناهية - أي التي مفادها عدم الجواز مطلقا - على الكراهة كما يظهر من بعض كتب الشيخ قدس سره 2، فخلاف ظاهر الروايات. فالمتعين حمل الاطلاقات المانعة على مورد الاشتراط، والاطلاقات المجوزة على مورد عدم الاشتراط.
ثم إنه بعد ما ظهر مما ذكرنا أن اشتراط الزيادة في القرض لا يجوز، وحمل المطلقات الناهية عن الزيادة على ذلك، فلا شبهة في حرمة نفس الزيادة، وأنها لا تصير ملكا للمقرض، وأنها من الربا المحرم، فهل المال المقترض أيضا لا يجوز للمقترض التصرف فيه كما أنه لا يجوز للمقترض التصرف في الزيادة ويكون حراما عليه، أو لا بل الحرمة مختصة بالزيادة، ونفس القرض بالنسبة إلى مال المقترض معاملة صحيحة لا إشكال فيه، فيجوز للمقترض التصرف فيما اقترض ويحرم عليه إعطاء الزيادة، بل صرف الاشتراط حرام وإن لم يعط، وبعد ذلك يجب عليه الاستغفار من هذا الذنب - أي الاشتراط - لأنه أقدم على المحرم، أي المعاملة الربوية.