غياث كما عرفت، وثانيا: الحكم ليس على خلاف القاعدة كما بيناه وعرفت، وثالثا:
على فرض كون ضعف في سند الرواية ينجبر بهذه الشهرة العظيمة التي انعقدت على العمل بها.
فالأظهر كما ذهب إليه المشهور عدم صحة تقسيم الدين قبل حصوله في يد الشريكين، فما استوفى أحدهما كان بينهما وما تلف عليهما وكان منهما.
وقال في المسالك: الحلية في تصحيح ذلك أن يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد اعطاءها صاحبه ويقبل الاخر بناء على صحة الحوالة ممن ليس في ذمته دين، ولو فرض سبق دين له فلا إشكال في الصحة، ولو اصطلحا على ما في الذمم بعضها ببعض فقد قرب في الدروس صحته، وهو حسن. انتهى ما في المسالك 1.
وما ذكره في اختصاص ما استوفى كل واحد منهما بنفسه احتيال جيد، وإن لم يكن له دخل فيما هو محل البحث، أي صحة تقسيم الدين.
فرع: الدين المؤجل بعد حلول أجله يجوز بيعه على من هو عليه وعلى غيره، لأنه ملك للدائن قابل للنقل بعوض، سواء كان المنقول إليه هو نفس المديون أو غيره.
نعم يشترط في صحة بيع الدين أن لا يكون الثمن دينارا، وإلا فباطل من جهة نهيه صلى الله عليه وآله عن بيع الدين بالدين. روى في فروع الكافي والتهذيب عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يباع الدين بالدين " 2.
وأيضا يشترط أن لا يكون المبيع دينا مؤجلا والثمن أيضا كذلك، فإنه يكون