فرع: إذا حملت الأهوية أو السيول أو غيرهما إلى ملك الانسان وأرضه بعض الحبوب فنبت فيها، فلا شك في أن النابت ملك لصاحب الحب لو لم يعرض عنه بناء على أن الاعراض يوجب الخروج، وإلا لو نقل بذلك وإن أعرض لان ذلك النبت نفس ذلك الحب، ولعله إلى هذا يشير قوله " الزرع للزارع ولو كان غاصبا " 1، بناء على أن المراد بالزارع هو مالك الحب والبذر.
وأما القول بأنه بالاستحالة خرج عن ملكه. فضعيف لا يصغى إليه، فإذا كان صاحب الحب معلوما يكون كالمستعير المأذون من قبل مالك الأرض، فيأتي فيه جميع ما تقدم فيما إذا غرس المستعير في الأرض المستعارة من أن للمالك المطالبة بقلع الزرع والأشجار، وما ذكرناه من فروعها هناك.
وأما إذا لم يكن معلوما بالتفصيل وكان معلوما بالاجمال، فتارة في عدة محصورين، وأخرى في غير المحصور عرفا. أما الأول فصاحب الأرض يجب عليه أن يصالح مع جميعهم بإرضاء الجميع بأي شكل كان ممكنا، ويمكن ان يقال باستخراج المالك المجهول شخصا المعلوم وجوده بين أفراد محصورين بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل.
وأما الثاني - أي فيما إذا كان المالك معلوما بين أفراد غير محصورين - فقيل إنه من قبيل اللقطة، فيجب عليه التعريف سنة كاملة، أو حتى اليأس من وجدانه فيعطيه صدقة من قبل صاحبه.
وفيه: أن اللقطة قسم خاص من مجهول المالك لها أحكام مخصوصة، وتلك الأحكام رتبها الشارع على عنوان خاص ليس ذلك العنوان في المفروض، فإجراء أحكام اللقطة عليها لا وجه له، بل يجب إجراء حكم مجهول المالك المطلق من