دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق " 1.
ولما رواه أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي " 2.
وأما الاجماع فلم يخالف أحد فيه، بل حكي عن المسالك أن ذلك من أحكام الايمان 3.
فرع: المعسر - أي الذي لا يتمكن من أداء الدين إلا ببيع حوائجه الضرورية، من مسكنه وملبسه وسائر حوائجه التي يحتاج إليها في معيشته، وبعبارة أخرى التي هي من مستثنيات الدين - لا يحل مطالبته ولا حبسه، ويجوز له إنكار الدين بل الحلف على العدم إن خشي الحبس مع الاعتراف، ولكن يجب عليه أن يوري وينوي القضاء مع المكنة.
وهذه الأمور التي ذكرناها إجماعية، مضافا إلى ورود روايات في بعضها.
أما وجوب التورية فللاحتراز عن الكذب المحرم.
أما جواز الحلف على العدم فهو لدفع الضرر عن نفسه، وقد أجيز في الشرع ما هو أعظم من الحلف الكاذب لدفع الضرر، خصوصا إذا كان مع التورية، فإنه حينئذ ليس بكاذب، غاية الأمر أنه أخفى الواقع الذي أراد. وهذا ليس فيه كثير مفسدة إذا كان لمصلحة.