سيأتي والمستقبل بتوسيط صورة تلك المنافع، لا أنه يملك للمستأجر نفس المنافع الموجودة في الخارج كي يلزم المحذور المذكور. وعدم إمكان عروض الإرادة على الخارج بدون توسيط صورته الذهنية غير عدم إمكانه مطلقا. فالأول غير ممكن، والثاني لا مانع منه. فالقول بأن المستأجر يملك منافع العين تدريجا وشيئا فشيئا لا أساس له.
بل لا يمكن رفع الاشكال المتوهم به أصلا، إذ الموجود التدريجي من الأمور غير القارة مثل الحركة قابل للقسمة إلى ما لا يتناهى، فأي جزء منه قبل وجوده - بناء على صحة هذا الاشكال - ليس قابلا للتمليك، لأنه معدوم، وبعد وجوده ليس قابلا لان يستفيده المستأجر، فلا تتعلق به الإجارة، إذ المقصود من الإجارة انتفاع المستأجر واستفادته من منافع العين المستأجرة، والامر التدريجي بعد أن وجد كل جزء منه ينعدم فورا، بل ما لا ينعدم ذلك الجزء لا يوجد الجزء الآخر، وإلا لزم الخلف، أي عدم تدريجية ما فرض تدريجيته، لان معنى تدريجية موجود هو عدم إمكان اجتماع أجزائه في الوجود.
لان معنى تدريجية موجود هو عدم إمكان اجتماع أجزائه في الوجود.
فرع: إطلاق عقد الإجارة وعدم تقييد كون الأجرة مؤجلة بوقت معين، أو بالنجوم المعينة يقتضي التعجيل، كما أن اشتراط التعجيل مؤكد لما يقتضيه الاطلاق من التعجيل. نعم لو شرط التأجيل مع ضبط الوقت عرفا بحيث لا يكون غررا في البين كان نافذا، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " 1.
وما ذكرنا من أن إطلاقه عقد الإجارة يقتضي التعجيل بالنسبة إلى أداء الأجرة، جار في البيع من أن إطلاقه يقتضي تعجيل أداء الثمن.