هذا لو كان جحوده بعد طلب المالك واضح، وأما لو لم يكن طلب من طرف المالك وهو ابتداء قال الشئ الفلاني مثلا كتابه الفلاني ليس عارية عندي، فهل هذا أيضا يوجب خروج يده عن كونها يد أمانة، ويكون عليه ضمان العين والمنافع؟ أم لا يوجب إلا بعد طلب المالك؟
الظاهر عدم الفرق بين كون جحوده بعد الطلب، أو كان جحودا ابتدائيا، لان المناط في الخروج عن الأمانة عدم الاذعان بأن هذا المال أمانة، سواء طلب المالك أو لم يطلب.
نعم بعد طلب المالك وإنكاره وجحوده كمال الظهور في إنكاره أنه إنكاره واقعي، ولا يعتني العقلاء باحتمال أنه لعل إنكاره لغرض من الاغراض، وليس غرضه أكل هذا المال وعدم رده إلى مالكه. وأما بدونه فيمكن أن يكون إنكاره إنكارا ظاهريا ولغرض من الاغراض، بل ربما يكون إنكاره في غياب المالك لمصلحة المالك، مثل أن يكون عنده حجرا كريما غاليا، أو حليا غاليا، فيذكر في مجلس: أن الحجر الفلاني أو الحلي الفلاني من زيد عارية عندك؟ فيقول: لا، ومقصوده أن السراق الموجودين في المجلس لا يفهمون بوجوده عنده فيطمعون في سرقته، فمثل هذا الانكار لا يوجب خروج يده عن الأمانة قطعا، وإلا فلا شك في أن طلب المالك في مقام الثبوت لا تأثير له في كون الجحود إنكارا واقعيا أم لا.
فرع: إذا ادعى المستعير التلف يقبل قوله مع يمينه، أما أنه يقبل قوله لان يده أمانية، وقد بينا في بعض القواعد السابقة الأدلة الدالة على سماع قول الأمين وأنه ليس عليه إلا اليمين 1.