بالكيل والوزن، كذلك تحصل مرتبة منهما بالمشاهدة.
اللهم إلا أن يقال: إن رفع الغرر عند العرف والعقلاء في المكيل والموزون لا يحصل إلا بهما، فبيعهما أو جعلهما عوضا للمنفعة المملوكة بالإجارة بدون الكيل والوزن تكون معاملة غررية، وبناء على بطلان ما هو معاملة غررية تكون تلك المعاملة باطلة، وإذا حصل الشك في صحة إجارة بدونهما فالمرجع هو استصحاب عدم انتقال المنافع إلى المستأجر. ولا تجري إصالة الصحة فيها، لعدم جريانها في الشبهات الحكمية، فإنها أصل موضوعي بعد الفراغ من حكم المعاملة.
وبعبارة أخرى: أصالة الصحة تجري فيما إذا كان الشك في أن المأتي به هل هو موافق لما هو المأمور به أم لا، وأما إذا كان الشك في صحة المأتي به لأجل عدم العلم بما هو المأمور به، كما إذا علم بأنه في صلاته لم يأت بجلسة الاستراحة بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية، وشك في صحة الصلاة لأجل الشك في جزئيتها.
فبأصالة الصحة لا يمكن إثبات عدم جزئيتها وصحة الصلاة بدونها.
وكذلك الامر في المعاملات، فإذا شك في اعتبار أمر في معاملة، كتقدم الايجاب على القبول مثلا، وأوقع معاملة ولم يقدم فيها الايجاب على القبول عمدا، فلا يمكن إثبات صحة تلك المعاملة، وعدم اعتبار تقدم الايجاب على القبول بأصالة الصحة.
ومعلوم أن المقام من هذا القبيل، لان المدعي بكفاية المشاهدة في معرفة المكيل والموزون، وعدم اعتبار الكيل والوزن في معرفتهما ليس له مدرك سوى أصالة الصحة في فاقدهما، وهو لا يخلو من الغرابة.
ذكر في ضمن هذا الشرط - أي معلومية الأجرة - فروع نحن نذكرها أيضا فرع: لا خلاف عندنا في أن المستأجر يملك تمام المنفعة بنفس العقد،