مما استأجره به في خصوص البيت والحانوت والأجير، وإلا فأصل جواز الإجارة مفروغ عنه، وعدم الجواز في الثلاثة المذكورة أيضا بأكثر مما استأجرها به إن لم يحدث فيها حدثا، وإلا فلا مانع.
فرع: لو شرط مباشرة المستأجر في الانتفاع بالعين المستأجرة، فآجرها لغيره وسلمها إليه، ضمنها، لأنها كانت أمانة مالكية عنده، فتسليمها لغيره بدون إذن المالك إلى شخص آخر تعد منه، فتخرج عن كونها أمانة وتصير بمنزلة الغصب، بل عينه، فيكون ضامنا على حسب قواعد باب الضمان، وتجري عليها أحكام العين المغصوبة عند تلفها.
فرع: ومن شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة، بل هذا الامر من مقومات حقيقة الإجارة، ولذلك عرفوها بأنها عبارة عن تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.
فإذا كان حقيقة الإجارة عند العرف والعقلاء هو المعنى الذي ذكرناه من اعتبار كون المنفعة التي يملكها المؤجر للمستأجر معلومة، فبدون معلوميتها لا تتحقق حقيقة الإجارة عندهم، فإطلاقات أدلة صحة الإجارة لا تشملها.
هذا، مضافا إلى ثبوت الاجماع على هذا الشرط، ولزوم كون المنفعة معلومة في صحة الإجارة.
وأيضا الحديث الشريف: " نهى النبي عن الغرر " 1 بناء على ثبوته وعدم