فرع: للمستعير أن يدخل الأرض التي استعارها لغرس الأشجار ولو للتنزه، لا لاصلاح الأشجار ولا لجني الأثمار، لأنهما معلوم الجواز ولا ينبغي الشك فيهما، وإلا تكون الاستعارة لغوا وبلا فائدة. فالذي هو محل الكلام هو الدخول لا لجني الأثمار، ولا لاصلاح الأشجار، بل للتفرج والتنزه أو الاستظلال بظل أشجارها.
وخالف في هذا الحكم جماعة كالشيخ في المبسوط 1 والعلامة في التذكرة والقواعد 2 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 والشهيد الثاني في المسالك والروضة 4، وعمدة دليلهم أن المستعير استعار لأجل الغرس، فلا يجوز له الانتفاعات الاخر كالاستظلال بأشجارها وغيره من المذكورات وغيرها.
وفيه نظر واضح، وهو أنه لا شك في أن المالك إذا نهى عن تصرف خاص أو عدة تصرفات وعين المنهي يجب الاجتناب عنه، لأنه مالك له حق الاذن والمنع. و أيضا لاشك في أنه لا يجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه ورضاه، فلابد من إحرازه أو رضاه بعلم أو علمي، فلا شك أيضا في حجية ظهور الألفاظ وأنه كاشف عن مراد المتكلم، فلابد من المراجعة إلى ظهور كلام المعير المالك أو من هو بمنزلة المالك وأنه ظاهر في أي مقدار من التصرف، فالزائد عليه لا يجوز قطعا، للزوم إحراز الاذن، وليس بناء على هذا محرز في البين إلا ظهور كلام المعير.
والظاهر أنه إذا قال: أعرتك هذا، ولم يعين ولم ينه عن تصرف خاص، فهو ظاهر في التصرفات المتعارفة والانتفاعات التي ينتفع العرف من ذلك الشئ. وأما كون طلب المستعير لأجل الغرس لا يخرج الكلام عما هو ظاهر فيه، لان المستعير