الذي التزم به طرفه له إلى صاحبه، فيكون نتيجته سقوط كلا الحقين.
ومرجع هذا إلى انحلال العقد والعهد، فانحلال العقد بالإقالة لا يحتاج إلى دليل على صحة الإقالة، بل هو مقتضى نفس القواعد الأولية.
فإذا عرفت معنى اللزوم في أبواب العقود والمعاوضات، فتعرف أن إتيان اللزوم في باب الهبة والقرض لا يخلو عن غموض، لعدم تصوير التزامين للطرفين كل واحد من الالتزامين يكون حقا للاخر بحيث يكون أمر إبقائه أو إسقاطه بيد الاخر، لان معنى عقد القرض كما عرفت - تمليكه المال للمقترض بعوضه الواقعي الذي قد يعبر عنه بالتمليك بالضمان، ومعنى عقد الهبة هو تمليكه له مجانا وبلا عوض في مقابل ما يملكه، وفي الهبة المعوضة أيضا ليس العوض في مقابل ما يملكه بل يملكه مجانا وبلا عوض، بل غاية ما يكون فيه اشتراط هبة مقابل هبته فلا يلتزم المتهب بشئ في قبال تمليك ما ملكه الواهب - أي العين الموهوبة.
فباب القرض والهبة لا محل فيهما للزوم بذلك المعنى الذي ذكرنا له، يمكن أن يحكم فيهما باللزوم بمعنى آخر، وهو عدم جواز الرجوع إلى ما أخرج عن ملكه وأدخل في ملك غيره، كما حكم بذلك في باب الصدقة وقال: الراجع إلى صدقته كالراجع إلى قيئه. ولكن هذا يحتاج إلى ورود دليل عليه، وحيث لا دليل على ذلك في باب القرض بأنه لا يجوز له الرجوع إلى ما ملك، فمقتضى القاعدة هو جوازه.
فرع: لا يجوز شرط الزيادة في القرض، سواء كان من جنس المال الذي أقرضه، مثل أن أقرضه عشرة دراهم باثني عشر درهما مثلا، أو منا من الحنطة بمن وربع من، أو من غير جنسه، كما إذا أقرضه عشرة دراهم بمثله وبزيادة ربع وقية من الشاي مثلا، أو كانت الزيادة عملا، كما إذا أقرضه مائة درهم مثلا بمثله بإضافة خياطة ثوبه، أو بناء حائطه، أو شيئا آخر من الأعمال النافعة للمقرض، أو كانت